استفتي فضيلتكم حول واقعة طلاق باختصار تزوجت من زوجه ثانيه قبل3 سنوات و هي نصرانية و لها طفل. صارحتني بأن محبة والد طفلها لم تزل موجودة في قلبها. صبرت عليها وبالتعامل الحسن كسبتها قليلا. عرفت أن والد طفلها يتصل بها من الخارج و كانت تخفي عني ذلك ثم اعترفت. قلت لها قبل هذا عندما وجدت صور و أوراق تخص ماضيها بانها سوف تكون طالقاً إذا ما وجدت هذه الصور والأوراق مرة أخرى. سألت شيخاً فاضلاً في ذلك و نصحني ألاّ أطلقها وأن أحاول أن أجعلها تسلم. أحد أصدقائي ذكر الأمر لشيخ اخر و نصحني أن أطلق. ولكني راجعتها بعد أن وعدتني هي و امها الاّ تكرر ذلك مرة أخرى. حصل أن منعتها من التأخر في دكان امها بعد 9 مساء. حصل أن تأخرت و قد قلت لها اما تطيعني اوأطلقك. ثم وجدت اوراق مرة اخرى و صور. كتبت ورقة تحذير لها و أن الله شهيد على ذلك بأنها لو اتصلت بوالد طفلها أو كلمته او راسلته فهي طالق. رجع والد الطفل وقدر الله انها اصبحت تحبني لكنها لم تسلم رغم دعائي بأن تسلم و دعوتي المستمرة لها. حدث ان تقابلت مع ولد طفلها مع امها و خادمتي صدفة. هو ابن خالتها .و ما حدث كان خطأً حيث يحرمون زواج ابن الخال.
شيخنا الكريم، هل أطلقها مع العلم انني راجعتها؟ وهل هو طلاق بائن كبرى نهائي. أنا أحبها، لكني أريد أن تسلم. لقد أثّر هذا الزواج على علاقتي بزوجتي الأولى واولادي.
جزاكم الله خيراً
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد،
يظهر لي أن سؤالك له شقان، الأول بشأن وقوع الطلاق المعلق على شرط؛ و الثاني بشأن الإبقاء على زوجك الثانية النصرانية. أما الشق الأول، فإن هذا الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى أن ينوي الزوج الطلاق إن وقع الشرط، كأن يقول: أنت طالق إن رأيتك مع فلانة، و هو يريد إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط، و هذا الطلاق يقع طلقة رجعية واحدة.
الحالة الثانية، أن يقسم عليها أنها تكون طالقا إذا وقع منها فعل معين، ( كقول: أنت طالق إذا…؛ علي الطلاق…الخ) و هو بذلك لا يريد الطلاق و لا ينويه، بل الزجر عن ذلك الفعل، و هذا – على أصح قولي أهل العلم – يمين يجب عند الحنث تكفيرها، و لا يقع بذلك الطلاق. وتكفير اليمين يكون بإحدى الكفارات المذكورة في قوله تعالى: “لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم” المائدة:89
أما قول الرجل سأطلقك و ما في معناه، فهذا لا يقع شيئاً حتى يطلقها بالفعل.
و السؤال فيه إجمال و لبس، و لكن إن كنت أردت الطلاق وقع عند حصول الشرط، و إن كنت أردت الزجر لم يقع وعليك كفارة يمين. وننصحك بأن تجتنب هذا الأسلوب في الزجر لمخالفته لهدي الإسلام.
و أما الشق الثاني، فإن كان يحصل لك ضرر من بقاء هذه الزوجة في عصمتك، و لا ترجو من ذلك لنفسك خيراً في دنياك و عاقبة أمرك، فأنصحك أن تسرحها بإحسان، و الله يتولاها إن علم فيها خيراً. فإن رأيت أنها قد انصلح حالها، و اطمأن قلبك لكونها تحفظك في عرضك و مالك، و رجوت أن يهديها الله، فاصبر عليها.
في كل الأحوال، عليك بإصلاح ما فسد بينك وبين زوجك الأولى و أولادك فهم أولى بك و حقهم عليك آكد. رعاك الله ووفقك إلى كل خير.
و الله تعالى أعلم