السلام عليكم ,قال سيدنا عبدالله إبن عباس رضي الله عنه : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. أخرجه البخاري قد علمنا الأصناف السبعة المحرمات من النسب, ولكن العلماء لم يحرموا من نساء المصاهرة إلا أربع وهن: أم الزوجة, وبنت الزوجة وزوجة الإبن وزوجة الأب فمن هن باقي الأصناف السبعة اللائي ذكرهن إبن عباس في الحديث السالف ذكره؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله. أما بعد،
الباقي هن من المحرمات مؤقتاً:
- أخت الزوجة من نسب أو رضاع ، لأبوين، أولأب أولأم.
- عمة الزوجة من نسب أورضاع، لأبوين، أولأب، أولأم.
- خالة الزوجة من نسب أورضاع، لأبوين، أولأب، أولأم.
و الله تعالى أعلم