هل اذا لمس رجل امرأة فى فرجها ولم ياتيا بالسائل يجب ان يغتسلا غسل الجنابه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
يجب غسل الجنابة بأحد أمرين :
1- إدخال حشفة الذكر في الفرج، وإن لم ينزل المني، وذلك لما روى الشيخان عن أبي هريرة t أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ” وفي مسلم زيادة “وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ” وعلى هذا أجمع أهل العلم إلا ما حكي من خلاف شاذ.
2- خروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة، وذلك لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “إنما الْمَاءُ من الْمَاءِ” والإجماع منعقد على ذلك.
فإن قصدت باللمس أنه لمسها بيده، فهذا لا يوجب غسلا.
والله تعالى أعلم