ماحكم المحادثه عبرالبريد الالكترونى( الشات) بين الولد والفتاه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
قال رسول الله r: “ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ على الرِّجَالِ من النِّسَاءِ” (مسلم)
وفي الحديث ما يحمل الحريص على دينه أن يتجنب مواطن العطب ويلجأ إلى حصون الورع، والعقل يقضي بالمباعدة بين الفتنة والمفتون، وهذان المتواصلان عبر الشات إنما يعرضان نفسيهما للزلل والفتنة، أو يرهقان نفسيهما بالتعلق بما لا يقدران على كله ولا يصبران على بعضه، فهما بين منازل الشر والعنت يتنقلان، وينفقان أوقاتهما فيما لا يعود عليهما إلا بالضرر في الدارين. لقد سدت الشريعة الذرائع إلى المحرمات سيما في هذا الباب الخطير على الأفراد والأمم، وقد علم كل من لا يخادع نفسه ما في هذه المحادثات من فساد وشر في العاجل أو الآجل.
وإنك لو سألت هذا الفتى “أترضاه لأختك؟” لقال لا – إن كانت فطرته لم ترتكس بالكلية.
إن هذا الذي قلت إنما هو بشأن المحادثات الخاصة بين الفتيان والفتيات، ولا ينطبق على دخول الفتيات إلى حلق العلم التي تتم عبر هذه الطريقة، ويشهدها نفر من الصالحين والصالحات أو ما يكون لحاجة من الحاجات مع مراعاة الأدب والاقتصار على الحاجة.
اللهم أصلح شباب المسلمين وشيبهم
والله تعالى أعلم